الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022
على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردنيا على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك
بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:-
أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.
ب- الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها .
ج- أسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل .
د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل.
هـ- تحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها.