التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 10من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردنيا على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:- ‌أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل. ب- الانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها . ‌ج- أسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل . ‌ د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل. هـ- تحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها.

الإحالة

المادة 10 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية