الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022
الفصل الثالث
الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
أولاً:- الحوافز الأساسية
أ- على الرغم مما ورد في قانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.
ب-1- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر .
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من لجنة الحوافز والإعفاءات تعديل الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.