التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 29من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

أ- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية. ‌ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل ، لا تسري النسب الضريبية المحددة في قانون ضريبة الدخل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية على الدخل المتأتي للبنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، وشركات النقل بكافة أشكالها ونقل البضائع على الطرق وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب. ج- تستفيد المؤسسة المسجلة في المنطقة من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من الخدمات إلى خارج المملكة.

الإحالة

المادة 29 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية