التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 30من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5821، ص 7073
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022

أ-1- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر. 2- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة. 3- تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم استيفاؤها في المملكة. 4- تحدد الأحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى نظام. 5- تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المنطقة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها الاقتصادي . 6- على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، تعفى من ضريبة المبيعات آليات المناولة والنقل المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة، ويتم تنظيم اسس هذا الاعفاء وشروطه والاستهلاك بموجب نظام. 7- اذا تبين ان السلع او الخدمات الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافا لأحكامها او استعملت في غير النشاط الاقتصادي او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة . ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة. ج-1- لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية والمستوفية شروط المنشأ الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية غير المستوفية شروط المنشأ الأردني وكذلك التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة . د- تحدد شروط واجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي بمقتضى نظام.

الإحالة

المادة 30 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5821، ص 7073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية