الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
يمنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه اية تهمة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ما
لم يبت بقضيته او بموجب تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه حسب ما يراه مناسبا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن عشر · أحكام متفرقة
الجريدة الرسميةالعدد 1930ص 108416 حزيران 1966
الإحالة
المادة 137 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.