التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1805
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 180516 أيار 2021

أ- على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على ان تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من (30) يوماً. ب- تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً بالموقف المالي لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتنصيف الوارد في قانون الموازنة العامة ومقدار النقد في الصندوق وأرصدة حساباتها لدى البنوك وتحديد أي مبالغ تأخر دفعها لأكثر من (30) يوماً. ج- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء والوزارة بتقارير مالية ربع سنوية عن تنفيذ موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية، ومتابعة سير العمل فيها وذلك خلال (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة. د- على الوحدات الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية. هـ- على الفصول تزويد الدائرة بالبيانات المتعلقة بنسب الانجاز المتحققة على صعيد مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية والبرامج وذلك وفقاً للنموذج والإطار الزمني اللذين تحددهما الدائرة، لتمكينها من إعداد تقرير المتابعة والتقييم وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج. و- على المؤسسات العامة الأخرى كافة والبلديات تزويد الوزارة والدائرة بتقارير شهرية حول إيراداتها ونفقاتها، وتقارير مالية ربع سنوية، وقوائم مالية عن السنة المالية المنتهية. ز- على الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بتقارير مالية ربع سنوية وقوائم مالية عن السنة المالية المنتهية.

الإحالة

المادة 21 من قانــون تنظيـم الموازنــة العامة رقم 13 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية