التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · احكام عامة

المادة 4من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954

يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي. وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:- 1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق. 2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب. 3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. 4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح.

الإحالة

المادة 4 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية