التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · احكام عامة

المادة 3من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954

المادة ( 3 ) يعتبر اردني الجنسية:- 1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون. 2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954. 3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية. 4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً. 5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. 6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.

الإحالة

المادة 3 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية