الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954
المادة ( 3 )
يعتبر اردني الجنسية:-
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون
رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون.
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية
خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954.
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت
نسبته الى ابيه قانوناً.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين
كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.