الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954
الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها التقدم لوزير الداخلية بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية وفقا لأحكامه .
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.