التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · احكام عامة

المادة 2من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 10516 شباط 1954

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني. تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية. تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنهاكما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا. تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً او مجنوناً اومعتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية. تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية