التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية. ب‌- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة. ج- اقرار التقرير السنوي لمشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب الخاص بمشروعات الشراكة. د- التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على ما يلي:- 1- إحالة العطاء. 2- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه. 3- منح مشروع الشراكة أي حوافز أو اعفاءات أو مزايا ضرورية لإنشائه أو تشغيله. 4- تفويض جهة حكومية واحدة أو أكثر لتوقيع عقد الشراكة وتنفيذه إذا كان مشروع الشراكة يقع ضمن صلاحيات واختصاص أكثر من جهة حكومية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر. 5- اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون لم يرد عليها نص فيه.

الإحالة

المادة 7 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية