التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023

أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الأعضاء. ب‌- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج‌- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. د- تتخذ اللجنة العليا قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية