الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023
أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الأعضاء.
ب- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
د- تتخذ اللجنة العليا قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال (30) يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك.