التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023

أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما يلي :- 1- مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها على ان تتضمن هذه المذكرة المعلومات والبيانات الاساسية المحددة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون . 2- اجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة التي تتطلب طبيعتها ذلك بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة. 3- إدراج مشروعات الشراكة المؤهلة في السجل بالتنسيق مع الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية