التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 708
نُشر
1 أيار 1974
المواد
7
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 708)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة بيع العقار ساري

رقم 21 لسنة 1974 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 708، نُشر في 1 أيار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 49 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار رقم 25 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار رقم 25 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار رقم 55 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار رقم 51 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار رقم 48 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. من المقرر بمقتضى المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 وتعديلاته أن بائع أي عقار أو واهبه أو المتصرف فيه تصرفاً ناقلاً لملكيته ، مكلف بدفع ضريبة بواقع 4% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه لدائرة تسجيل الأراضي إلا في الحال1974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0 العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار. ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي …

المادة 3

عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (3%) ثلاثة بالمائة ) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.

المادة 4

يستثنى من احكام هذا القانون:- أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين. ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين …

المادة 5

ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإدارية للخـدمـات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم (147) لسنة 2019.

المادة 6

يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبت بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة بيع العقار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية