لم يُجمع بعد 37
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 37 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (37)
يقع على المستأجر عبء اثبات رفع يده عن المأجور ، وبناء على ذلك لم يثبت المستأجر انه رفع يده عن المأجور برغبته في
عدم تجديد العقد فيكون ملزما بدفع اجرة السنة اللاحقة عملا بالمادة 5/ب من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1982
التي تنص على انه اذا استمر رقم 29 لسنة 19881988
1- لا يقبل من المميزين المجادلة بان لا صفة لمن تم تبليغ الانذار العدلي اليه (وهو المحاسب الذي يعمل لدى الشركة
المميزة) بتبليغه عنهم وذلك بعد ان تحقق المقصود من التبليغ بوصول الانذار الى المميزين الموجه لهم الانذار وقاموا
بدفع المبلغ لتجنب سبب الاخل رقم 95 لسنة 19881988
1- اذا استأجر اكثر من واحد عقارا وبقي فيه احدهم فيعتبر مستأجرا ويستمر باشغال المأجور اذا لم يشترط في العقد أن يكون
اشغاله منهما معا .
2- ان قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لم يعتبر تشكيل شركة ممن يشغلون المأجور عن طريق الاجارة واستمرارهم1982
ان قيام المالك بالبناء على سطح المأجور لا يشكل انتقاصا من حق المستأجر بالانتفاع بالمأجور لان الفقرة (ج) من المادة
السادسة من قانون المالكين والمستأجرين تجيز للمالك البناء على سطح عقاره بعد حصوله على رخصة قانونية من المراجع المختصة
لاقامة هذا البناء رقم 499 لسنة 19881988
اعتبرت المادة 14/د من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 عقد الاجارة الاصلي أساسا لحساب الزيادة القانونية
، وبناء على ذلك فان تعديل العقد او تجديده لا يؤثر على ذلك .1982
1- اضفى كل من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 وقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1982 ، الحماية على المستأجر
ومنحاه حق الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة العقد وحددا الحالات التي يجوز فيها اخلاء المأجور . وبناء على
ذلك فان أحكام كل من القا رقم 594 لسنة 19881988
يتوجب على الخبراء في قضايا تخلية المأجور التي تستند الى احكام المادة 5/ج/8 من قانون المالكين والمستأجرين ان يتفحصوا
كافة الاعمال والتغييرات التي أحدثها المستأجر في المأجور للتحقق من طبيعة الضرر وشروطه بالمعنى المقصود بهذه الماده
، وبناء على ذلك فعلى رقم 757 لسنة 19881988
1- ان الزيادات القانونية المقررة في المادة 19/جـ من قانون المالكين و المستأجرين تنتهي في 1975/12/31 وعليه فلا
يستحق المؤجر الزيادات القانونية المشار اليها في هذه المادة عن العقد الذي نظمه مع المستأجر في عام 1980 وان ذكر
العاقدان أن الاجارة مستمرة م رقم 18 لسنة 19891989
1- ان الجزء المؤجر من قطعة الارض المطلوب اخلاءه الذي يستغل كمشتل لانتاج وبيع أشتال أشجار مثمرة وزينة وحرجية مقام
عليها غرفه من البلوك ذات سقف من الزينكو فان هذا البناء مشمول بالاستثناء الوارد بالمادة (11/ب) من قانون المالكين
والمستأجرين ، وان استع رقم 77 لسنة 19891989
1- اشترطت المادة 5/جـ/8 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لاخلاء المأجور بسبب الحاق الضرر واحداث تغييرات في المأجور تؤثر على سلامته أن يكون الضرر الذي الحقه المستأجر بالعقار أو التغيير الذي احدثه في المأجور ضارا بسلامته
بشكل يتعذر معه1982
1- استقر الاجتهاد على ان الاخذ بالاعذار المشروعة بعدم اشغال المأجور وحسم هذه المدة من مجموع مدة الترك ، وفقا للعرف
فان مده العزاء تشكل معذرة مشروعة يبرر حسمها من مدة ترك المأجور دون اشغال ، اذ ليس من المقبول ان يباشر وارث العمل
في المأجور وما زال ش رقم 214 لسنة 19891989
1- ان العبرة لغايات اصدار الحكم هو للطلبات الاخيرة التي يبديها الخصم بغض النظر عما ورد في لائحة الدعوى . 2- لا يحق لمن لا يملك أكثر من نصف العقار حق التأجير أو تعديل شروط عقد الاجارة عملا بنص المادة الثانية من قانون
المالكين والمستأجرين رقم 29 لس
استثنت الفقرة (ب ) من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 من تطبيق أحكام القانون المذكور
العقارات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك
الاشخاص وبسببه سواء أكا1982
1- ان ايداع بدل الايجار باسم مخالف لاسم المستأجر لا يعتبر وفاء صحيحا بالاجرة بالمعنى المقصود في المادة 16 من قانون
المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لان الايداع الذي يعتبر وفاء بالاجرة هو الايداع الصحيح في صندوق المحكمة التي
يقع العقار ضمن منطقت1982
1- استقر الاجتهاد على أن المنع الوارد في المادة السادسة عشرة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 بخصوص
عقود الايجار المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها لا يسري على العقارات المشمولة بأحكام قانون المالكين والمستأجرين. 2- يخضع عقد ايجار قطعة1952
1- ان دعوى المالك بمنع المستأجر من معارضته في البناء على سطح المأجور وفقا للمادة السادسة من قانون المالكين والمستأجرين
رقم 29 لسنة 1982 هي دعوى بحق التعلي. 2- تعتبر الدعوى بحق التعلي من الدعاوى غير القابلة للتقدير ، وتعامل كالدعاوى التي تزيد قيمتها1982
1- تكون الدعوى قابلة للتمييز دون اذن اذا كان مجموع قيمتها أكثر من خمسمائة دينار ، وعليه فاذا كان موضوع الدعوى
هو اخلاء مأجور أجرته السنوية 480 دينارا مع المطالبة بمبلغ 80 دينارا باقي اجور العقار المؤجر فتكون قيمتها أكثر
من خمسمائة دينار وهي بالتالي رقم 180 لسنة 19901990
تشترط المادة 5/جـ/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 للاخلاء أن ينشئ المستأجر على أرض خاصة به عقارا
مناسبا لسكناه في المنطقة التي يقع فيها المأجور ، وبناء على ذلك فلا يتوافر شرط الاخلاء اذا قام المستأجر بانشاء
بناء على أرض يملك نصف مس1982
اجازت المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اخلاء المأجور عند تخلف المستأجر عن دفع الاجرة في حالتين: الاولى:
اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار او جزء منه مستحق الاداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار
عدلي. والثانية: اذا رقم 219 لسنة 19901990
1- فرقت المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 بين الزيادة المفروضة على العقارات التجارية والعقارات
المؤجرة للحكومة وبين العقارات المؤجرة لغايات السكن بحيث تحسب الزيادة في الحالة الاولى على أساس بدل الاجارة الاصلي
وتحسب الزيادة في1982
1- ان تأجير الارض لغايات الزراعة يجب ان يسجل في دائره التسجيل عملا بالمادة 4/16 من قانون التسويه ، وعليه فيعتبر
عقد تـأجير الارض الخارجي باطلا ومن حق صاحب الارض الجديد مطالبة -المدعى عليه الذي استأجر من المالك القديم - بمنعه
من معارضته في منفعتها و رقم 871 لسنة 19901990
1- استثنت المادة (3/ج) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 العقارات التي تملكها البلديات من أحكام هذا
القانون. 2- لا يستفيد المستأجر الذي يشغل وحدة سكنية مملوكة للبلدية من أحكام قانون المالكين والمستأجرين التي تعطيه حق الاستمرار
القانوني1982
1- يتفق والمادة 5/ج/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 والمادة 1/4/د من قانون المالكين والمستأجرين
رقم 1953/62 الحكم القاضي باخلاء المدعى عليه الذي استأجر العقار المأجور باسمه الشخصي لا ستعماله كسكن ولممارسة أعمال
تجارية خاصة به وحدة ا1982
1- ان عبارة اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا مناسبا لممارسة اعماله او سكناه الواردة في المادة 5/جـ/10
من قانون المالكين والمستأجرين جاءت مطلقة سواء كانت واقعة الانشاء او التملك سابقة لحالة التأجير او لاحقة لها وذلك
لاتحاد العلة ، والق رقم 217 لسنة 19911991
ان الضرر المقصود في حكم المادة 5/جـ/8 من قانون المالكين والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 هو الضرر الذي يتعذر ازالته
اعادة الحال فيه الى ما كانت عليه بوسائل الترميم والاصلاح والصيانة العادية فقط دون اللجوء الى وسائل انشائية او
اعادة بناء ، وبناء على ذلك1982
سمحت المادة السادسة من قانون المالكين والمستأجرين للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على
غير ذلك ، بشرط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستأجر او انتقاص من انتفاعه بالمأجور بشكل
جوهري . وعليه فان الحكم برد رقم 92 لسنة 19921992
ان اعتماد محكمة الاستئناف على سبب جديد للتخلية بناء على امر دفع صادر بعد اتباع النقض يكون مخالفا للقانون للسببين
التاليين :
الاول : ان وظيفة محكمة الاستئناف بعد قبول النقض مقيدة بالسير في الدعوى من النقطة المنقوضة والفصل فيها فقط عملا
بأحكام الما رقم 199 لسنة 19921992
1- اجازت المادة 5/جـ/10 من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب تخلية المأجور اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة
به او تملك عقارا مناسبا لممارسة أعماله أو سكناه بدلا عن المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار.
2- درجت محكمة التمييز في تطبيقات نص ا رقم 324 لسنة 19921992
اجازت المادة السادسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 للمالك المؤجر ان يقوم بالبناء على سطح المأجور
ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك وبشرط ان يتم البناء بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستأجر او الانتقاص من انتفاعه
بالمأجور بشكل جوهري و1982
1- يعتبر مخالفا للقانون اعتماد محكمة الاستئناف بعد قبول النقض على تخلف المدعى عليه عن دفع الاجور بموجب امر الدفع
الصادر عنها بناء على طلب المالك والحكم من جديد بالتخلية بالاستناد للسبب المضاف بحجة تطبيق المادة 13 من قانون المالكين
والمستأجرين وذلك ل رقم 1114 لسنة 19921992
1- تعتبر قيمة طلبات المدعي غير القابلة للتقدير مقدما بانها تزيد عن سبعمائة و خمسين دينارا عملا بالمادة 55 من قانون
اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان اعتبارها من اختصاص محكمة البداية و استيفاء رسم مبدئي عنها على هذا الاساس لا
يخالف القانون .
2- من ح رقم 337 لسنة 19931993
ان القاعدة في العقود أنها تعتبر نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام .وعليه فيعتبر
الشرط الوارد بعقد الايجار والمتضمن ان تخلف المستأجر عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى
مستحقة شرطا نافذا بحق ا رقم 636 لسنة 19931993
ان تخصيص الوحدات السكنية من قبل وكالة الغوث لاسكان اسر اللاجئين هو اشبه بحق السكنى المنصوص عليه في المادتين (1220
و 1221) من القانون المدني، وهو ينتقل بعد وفاة صاحب الحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في الوحدة عند وفاته
قياسا على احكام المادة رقم 1238 لسنة 19931993
اجازت المادة 5/ج/7 من قانون المالكين والمستاجرين اخلاء الماجور اذا استعمل لغير الغاية التي استاجر من اجلها وعليه
فلا يرد القول بان استعمال المستاجر الماجور كمستودع لملابس البالة وكيها هو مماثل او مشابه للغاية التي من اجلها
استاجر المستاجر الماجور وه رقم 1244 لسنة 19931993
-1 اجازت المادة السادسة من قانون المالكين والمستأجرين للمالك البناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك , شريطة ان يكون حاصلا على رخصة بالبناء وان يتم البناء
على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستأجر او الانتقاص من انتفاع رقم 1357 لسنة 19941994
-1 حصـول المستأجر العراقي على اذن من مجلس الوزراء عند استئجار العقار منذ عـام 1961 وفقا لقانـون ايجـار وبيع الاموال غير المنقولة وقيامه بتعديل العقـد بالاتفاق مـع المالك على زيـادة بـدل الايجـار بعـد صـدور قانـون المالكيـن والمسـتأجـرين رقـم 29 ل رقم 194 لسنة 19971997
تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ
المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور .
وبالنسبة للشرط الاول فقد1994