نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4831، ص 4142
- نُشر
- 17 حزيران 2007
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4142)
حياة القانون
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ساري
رقم 47 لسنة 2007 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4831، ص 4142، نُشر في 17 حزيران 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المعلومات : أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع …
المادة 3
أ- يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات /نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة العدل . 3- أمين عام وزارة الداخلية. 4- أمين عام وزارة الاتصال الحكومي. 5-أمين عام وزارة الاقتصاد …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون. ب- وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس. ج- تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من ستة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب . ب-يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن …
المادة 6
أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:- 1- القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به. 2- إعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس. 3- إعداد إشعار استلام …
المادة 7
أ- لكل شخص أردنيّ طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعةٌ أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام …
المادة 8
أ- على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:- 1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها. 2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات …
المادة 9
أ- تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها. ب- يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- علــى المسؤول ان يمتنع عــن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:- 1- الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين. 2- المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها …
المادة 13
على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة وفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.