التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 71 كانون الثاني 1985

فتح صحائف السجل الجديدة تقتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة، وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافراز وتستوفى الرسوم القانونية عن ثمن السندات بموجب البند 8 من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المتعلق برسوم الافراز بين الشركاء، او اي تعديل يحل محله وعلى اساس القيمة المسجلة للاراضي قبل اعادة الافراز.

الإحالة

المادة 10 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية