التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 71 كانون الثاني 1985

جدول التسجيل الجديد أ . بعد التصديق على (جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل الجديد) ينبثق عن (جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع الاصلية كما كانت في جدول التسجيل السابق لها. ب. ينشر الاعلان عن فتح (جدول التسجيل الجديد) في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين وبواسطة الاذاعة وتعلق نسخة منه في مبنى بلدية الصريح ويبلغ مخاتير قرية الصريح بتاريخ فتح الجدول المذكور مقابل التوقيع على نسخة الاعلان التي يتوجب حفظها في دائرة التسجيل.

الإحالة

المادة 9 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية