التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 71 كانون الثاني 1985

احداث الابنية والانشاءات بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لاي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال اي تحسينات فيها او فيما هو قائم عليها من ابنية وانشاءات حتى اعلان انتهاء عملية اعادة الافراز وفي حالة مخالفة احكام هذه المادة لا تدفع للمالك قيمة مثل تلك الابنية والانشاءات كما لا يحق له المطالبة باي تعويض عنها باي صورة من الصور اذا وقعت في ارض خصصت لشخص اخر نتيجة اعادة الافراز.

الإحالة

المادة 7 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية