التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 71 كانون الثاني 1985

جدول اعادة الفرز بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية : أ . تنظم للاراضي التي اعيد افرازها جدول يسمى (جدول اعادة الافراز) ويصبح هذا الجدول قطعيا بعد تصديق المدير عليه ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة من الجهات القضائية او الادارية. ب. للمدير قبل التصديق على (جدول اعادة الافراز) ان يصحح اي خطا مادي او حسابي او سهو كتابي وقع فيه. ج. تعتبر جميع القيود المتعلقة بالاراضي التي اعيد افرازها في سجلات الاموال غير المنقولة ملغاة بعد تصديق المدير على (جدول اعادة الافراز) الخاص بتلك الاراضي.

الإحالة

المادة 8 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية