الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953
اذا اتهم شخص بانه استعمل للبضائع اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شانه ان يؤدي الى الانخداع او انه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لاية بضائع او تسبب في اجراء اي امر من الامور المذكورة في هذه المادة واثبت :
أ . انه كان مستخدماً اثناء قيامه باعماله الاعتيادية لاستعمال علامات او اوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن اشخاص آخرين وانه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة اليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح او عمولة عند بيع البضائع ، او
ب. انه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند اليه ، و
ج. انه اذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية او الوصف التجاري ، و
د. انه اعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية او الوصف التجاري.
فيعفى من التعقبات غير انه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي الا اذا كان قد اخطره حسب الاصول بانه سيستند في دفاعه الى النقاط المذكورة اعلاه.