التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو البلدية المختصة أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها على أن يلتزم المرخص له بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأعمال. ب-مع مراعاة أحكام الرخص الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو أحكام الرخص الصادرة لشركة الكهرباء المرخص لها بالتوزيع وبالتزويد بالتجزئة، إذا قامت أي بلدية بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة وأثرت على مسارات الشبكة يتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة وتحدد الكلفة التي تتحملها البلدية أو المرخص له للقيام بتلك الأعمال حسب الاتفاقيات المبرمة أو بالاتفاق بينهما، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك تحدد الكلفة والترتيبات المتعلقة بتبديل المسارات والكوابل بقرار من الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 24 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية