التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-على الوزارة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. ب- تقوم الوزارة سنويا أو كلما طلب منها مجلس الوزراء، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع بعد التشاور مع الهيئة وأي أطراف أخرى ذوات علاقــة أو ترغب في الاستثمار في القطاع وتعتبر هذه التقارير توصيات من الوزارة عن تطور القطاع إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة، ما يلي:- 1-توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق. 2-توافر البنية التحتية والمعلومات التقنية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي. 3-الجدوى الاقتصادية للقطاع. 4-أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك. ج‌-يرفع الوزير التقرير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قرار البدء بالتحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي إذا اقتنع أن القطاع قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستندا بذلك إلى التوصيات الواردة في التقرير وله بمقتضى هذا القرار تفويض الهيئة لتنظيم الإجراءات اللازمة لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. د- لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي وفقا لأحكام هذه المادة على المزايا التعاقدية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بتخزين الطاقة والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة عن الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على إمكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع أو بتخزين الطاقة بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.

الإحالة

المادة 26 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية