التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-يستمر العمل بالرخصة التي تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية لها إلى أن يتم إلغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه. ب- للهيئة، إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، منح رخصة مؤقتة للقيام بأنشطة القطاع أو بعضها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة. ج- إذا تم نقل أعمال أو موجودات مرخص له إلى شخص غير مرخص يعتبر هذا الشخص حاصلا على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وفقا للشروط والقواعد الواردة في الرخصة. د- يلتزم الشخص الحاصل على رخصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل. هـ- تستوفي الهيئة رسوم إصدار الرخص المؤقتة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 8 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية