التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-1-يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2- للهيئة اعتماد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط والاجراءات المطلوبة، يصدر المجلس موافقته على منح الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة تعتبر موافقة حكماً على منح الرخصة. ج- يصدر المجلس الرخصة متضمنة التزامات المرخص له وحقوقه بما في ذلك ما يلي:- 1- مدة السريان وشروط التجديد. 2- أحكام الإلغاء وشروط التعديل. 3- الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء المدة. 4- أي أمور أخرى تتعلق بحقوق المرخص له والتزاماته عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له أو عند إنهاء العمل بها. 5- الجزاءات والغرامات المترتبة على المرخص له في حال مخالفة أي من شروط الرخصة أو قواعد ومعايير الأداء. 6-أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له المعتمدة من الهيئة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون. 7-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية. د- تحدد شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها أو تعديلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ﮬ-للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة مع الحكومة أو مع المرخص لهم.

الإحالة

المادة 9 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية