التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 10من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :- 1- الاستقالة . 2- فقد احد شروط العضوية . 3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس . 4-ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . 5-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية . 6-مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون . ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .

الإحالة

المادة 10 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية