التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 9من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي . ب- يتألف المجلس من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني او في أي مجال مشابه او مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار . ج- يحدد راتب الرئيس والعضوين المتفرغين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية . د- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بالمهام والواجبات الموكلة اليّ بشرفٍ وامانة واخلاص " . هـ-للوزير بالتشاور مع الرئيس ان يعهد لاي موظف في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لابداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه ، وللمجلس ان يدعو اختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لابداء آرائهم دون ان يكون لهم او للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت . و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اثنين من اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالاجماع وفي حال انعقاد المجلس بكامل اعضائه يتخذ قراراته بالاكثرية. ز-يعين المجلس من موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ، والقيام بالواجبات المكلف بها . ح- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها في الهيئة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية