التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترخيص الاستثمار الخاص

المادة 21من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة21-للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:- ?أ-اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-اذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة 0 ?ج-اذا لم يصوّب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار 0 ?د-اذا تأخر المستثمر عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله المجلس 0 هـ- اذا صدر حكم بإعلان افلاس المستثمر او تصفيته 0

الإحالة

المادة 21 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية