الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيــــران الذي يملكه او يشغله او يديره
المستثـــمر الذي الغي عقد رخصتـــه ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات
التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لاحكام هذا القانون 0
ب- يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة في ادارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه 0
ج- لا يحق للمستثمر الذي الغي عقد رخصته للاسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون ، او لاي سبب آخر المطالبة
باسترداد العوائد والاموال المدفوعة الى الهيئة 0