الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
الفصل الخامس
احكام تنظيمية عامة
المادة25-
أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في
التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي
المحدد من الهيئة او استخدامها المطارات المدنية 0
ب- يحظر على طائرات الدولة الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون
المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح 0