الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكـــة عليــــاء الدولــي ، ومطــــار عمان ماركــــا الدولي ،
ومطــــار الملك الحسين في العقبـــة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات
المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه
المرافق ، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة ، ودون طرح عطاء عام ، على ان تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات
المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، على ان تؤخذ موافقة
مجلس الوزراء على هذه الشروط 0
?ب-بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم
اجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول0
?ج-بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقـــة بمرافق الطيـــران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري احكام المادة
(18) من هذا القانون على هذه المرافق 0