التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 26من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية 0 ?ب-على جميع الطائرات استعمال المطارات التي اعلنت عنها الهيئة ، وعلى مشغل الطائرة او قائدها مراعاة القوانين و الانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية ، او بتصريح من الهيئة 0 ?ج-يجوز للمجلس اعفاء أي طائرة من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة او لاعتبارات اخرى على ان يحدد في قرار الاعفاء مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها 0 ?د-على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر الى الهبوط خارج المطار الدولي او في مطار غير معلن عنه من الهيئة ان يخطر فورا اقرب جهة حكومية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او أي مستند تطلبه الهيئة ، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها الا بتصريح من الرئيس 0

الإحالة

المادة 26 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية