التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 25من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

الفصل الخامس احكام تنظيمية عامة المادة25- أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المحدد من الهيئة او استخدامها المطارات المدنية 0 ب- يحظر على طائرات الدولة الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح 0

الإحالة

المادة 25 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية