التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 37من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون 0 ?ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية او مستأجرة من هؤلاء الاشخاص بقصد الشراء او مستأجرة لمدة لا تقل عن سنة او مملوكة من غير الاردنيين المقيمين في المملكة اقامة قانونية 0 ?ج-لا تسجل في السجل الوطني أي طائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او في السجل الدولي 0 ?د-لا تسجل أي طائرة في السجل الوطني الا اذا حصلت على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول 0 هـ- يصدر المجلس تعليمات لتحديد قواعد وشروط تسجيل الطائرات في السجل الوطني وتعتبر هذه التعليمات مكملة لاحكام هذا القانون 0 ?و-يحدد المجلس علامات تسجيل الطائرات المسجلة في السجل الوطني واسلوب وضع هذه العلامات على الطائرة 0 ?ز- يصــدر الرئيـس شهادة تسجيل الطائرة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمــة للتسجيل 0 ?ح- تكتسب الطائرة المسجلة بالسجل الوطني الجنسية الاردنية 0 ?ط- يجوز لاي شخص الاطلاع على السجل الوطني 0

الإحالة

المادة 37 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية