التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 36من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها 0 ?ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اعالي البحار ، او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة ، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت الطائرة التي تعرضت لحادث طيران مسجلة في السجل الوطني 0 2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية 0 ?ج-لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن حادث طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث 0

الإحالة

المادة 36 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية