التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 38من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة38-أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :- 1-رقم وتاريخ القيد 0 2-علامات الجنسية والتسجيل 0 3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران 0 4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما 0 5-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها 0 6-جميــع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها 0 7-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0 ?ب-يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ?ج-يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة 0

الإحالة

المادة 38 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية