التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · النقل الجوي التجاري

المادة 41من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري 0 ب- تسري احكام اتفاقيـــة مونتريــال على الاشخاص والامــتعة والبضائع في النقل الجــوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد نــص يخالف ذلك في هذا القانـــون 0 ج?-لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة ، شريطة ان يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر 0 ?د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن انزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابها0 هـ- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره 0

الإحالة

المادة 41 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية