الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
الفصل السابع
تشغيل الطائرة
المادة42-
أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية 0
ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته ، ومسؤولاً عن اي مخالفة
للقوانين والانظمة وتعليمات الهيئة التي ترتكب اثناء هذه العمليات 0
?ج-يعتبر مشغل الطائرة مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن اخطاء قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة ، ويكون
كل منهم مسؤولاً عن هذه الاضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل مع مشغل الطائرة 0