التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تشغيل الطائرة

المادة 47من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة 0 ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب عليه ان يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه اتباع اوامرها بدقة ، واذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في اقرب مطار خارج هذه المناطق ، وان يقدم للهيئة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها 0 ج?-يحق للرئيس ان يجبر الطائرة على الهبوط اذا لم ينفذ قائد الطائرة اوامر المراقبــة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق المناطق المحرمة او المقيدة 0

الإحالة

المادة 47 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية