الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا
يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة 0
ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب عليه ان يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه اتباع
اوامرها بدقة ، واذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في اقرب مطار خارج هذه المناطق ، وان يقدم للهيئة تقريرا مفصلا
عن هذه الواقعة ومبرراتها 0
ج?-يحق للرئيس ان يجبر الطائرة على الهبوط اذا لم ينفذ قائد الطائرة اوامر المراقبــة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق
المناطق المحرمة او المقيدة 0