التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تشغيل الطائرة

المادة 49من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب او التهديد 0 ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الاسلحة والمواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيق مع الرئيس 0 ?ج-اذا صدر التصريح بحمل اسلحة او مواد مذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيجب تسليمها الى قائد الطائرة لوضعها في مكان آمن لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفة هيئة القيادة 0

الإحالة

المادة 49 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية