التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها

المادة 53من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة 0 ب- يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الايجار ، وعلى المستأجر وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لاجراء الكشوف الفنية والصيانة 0 ج- لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد الايجار ، او تأجير الطائرة للغير الا بموافقة المؤجر والهيئة 0

الإحالة

المادة 53 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية