الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
الفصل التاسع
الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة
المادة55-
أ- كل من لحق به ضــرر وهو داخل الطائرة او خارجها او على سطح الارض ، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة
في حالة الطيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، فانه يستحق التعويض بمقتضى الاحكام المقررة في
هذا القانون ، وفي المعاهدات الدولية سارية المفعول في المملكة ، وتطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية
على التعويض اذا لم يرد نص في هذا القانون او في المعاهدات الدولية 0
ب- مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه المشاركون في تشغيل الطائرة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن
التعويض عن الضرر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويكونون مسؤولين بالتضامن مع الشخص الذي شغل
الطائرة بغير رضاهم ، ما لم يثبت انهم قد قاموا بالاجراءات اللازمة لمنع هذا التشغيل 0
ج- يعفى مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه من التعويض عن الضرر المشار اليه في هذه المادة في الحالات
التالية :-
1-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة او عن سبب خارج عن ارادة مشغل الطائرة ووكلائه وموظفيه وتابعيه
وانهم قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر ، او كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير 0
2-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه المتضرر او أي من موظفيه او تابعيه او وكلائه او شاركوا باهمالهم في
احداث الضرر 0
د- اذا لحق بأي شخص ضرر ناجم عن تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران ، او بسبب عرقلة طائرة لطائرة
اخرى في حالة طيران ، فتعتبر كل طائرة متسببة بالضرر ويكون مشغل كل منها مسؤولا بالتضامن عن تعويض المتضررين مع
المشغلين الاخرين 0
هـ- اذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحق للمتضررين تعويضا يزيد عن التعويض الذي يحكم به على مسؤول واحد 0