التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 65من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة65-أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب- لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكــة على متن طائرة اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمــــة متن هـــذه الطائرة ، الاّ انّ هذه الجرائم تخضع لاحكام هذا القانون اذا كان الفاعل او المجني عليه يحمل الجنسية الاردنية او اذا هبطت الطائرة الاجنبية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة 0

الإحالة

المادة 65 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية