التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 16من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود. ب-الرسوم والاجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني. ج-حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون. د-الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. هـ-الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و-القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. ز-اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 16 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية