الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها 0
?ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل
سنة 0
?ج-على المجلس ان يعين محاسباً قانونياً بموافقة مجلس الوزراء لتدقيـــق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه
الى مجلــس الوزراء 0
?د-تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة 0
هـ- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها 0
و- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية
المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص
عليها في القانون المذكور 0
ز-تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية 0