التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 17من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها 0 ?ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة 0 ?ج-على المجلس ان يعين محاسباً قانونياً بموافقة مجلس الوزراء لتدقيـــق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلــس الوزراء 0 ?د-تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة 0 هـ- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها 0 و- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0 ز-تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية 0

الإحالة

المادة 17 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية