التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ترخيص الاستثمار الخاص

المادة 19من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية:- أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقــة للهيئــة والتزام المستثمر بدفعها. ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون. ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس. د-التزام المستثمر بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليــمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة. هـ- التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات. و-حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال المستثمر والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها. ز-اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس.

الإحالة

المادة 19 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية