الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
الفصل الرابع
ترخيص الاستثمار الخاص
أـ تُعد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال.
ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر.
2- للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين.
3- يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعــد والشروط المبينــة في وثائــق العطـــاء ، وعلى جميع البيــانات والمعلومات المطلوبـــة في هذه الوثائــق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنيـــة والادارية وملاءتـــه الماليـــة ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمــات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس.
4- يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام.
5- للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار.
6- يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين.
7- تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانــون وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لإدارة أو تشغيل او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.