الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
المادة21-للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:-
?أ-اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه 0
?ب-اذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة 0
?ج-اذا لم يصوّب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار 0
?د-اذا تأخر المستثمر عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله
المجلس 0
هـ- اذا صدر حكم بإعلان افلاس المستثمر او تصفيته 0