التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 34من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة34-أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :- 1-المتفجرات والمفرقعات 0 2- الاسلحة والذخائر 0 3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 0 4- الغازات السامة 0 5- الجراثيم والمواد الخطرة 0 6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او أي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس 0 ب- يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية 0

الإحالة

المادة 34 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية