التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 35من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- يضـــع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقـــــاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها 0 ?ب-تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز تنسيق الاعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الانقاذ بالتنسيق مع الدول المجاورة بما يتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 0 ?ج-على كل شخص المشاركة في عمليات البحث والانقاذ عندما يطلب منه ذلك من الجهة المختصة ، وعليه تقديم المعونة المطلوبة منه ، وله الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به ، واسترداد النفقات التي تكبدها بسبب هذه العمليات ، كما يحدد المجلس مقدار المكافآت المناسبة لقاء المشاركة في عمليات البحث والانقاذ 0 ?د-يلتزم مشغل الطائرة بدفع جميع نفقات البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة التي يحددها المجلس 0

الإحالة

المادة 35 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية